CREATION ENTREPRISE

إنشاء الأعمال، الاستفادة من المزايا التي تقدمها AAPI

الإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء مشروع تجاري في الجزائر.
للاستفادة من المزايا الضريبية والاجتماعية والحصول على الأرض التي سيقع فيها مصنعك، ننصحك بالتسجيل في الموقع:www.aapi.dz
(للدراسة الفنية والاقتصادية يرجى التواصل معنا).
creation-of-company-advantages.pdf (العديد من التنزيلات )
ط- المزايا التي تمنحها الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار.

1.1 في مرحلة التنفيذ

  • الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة المستعملة مباشرة في إنجاز الاستثمار؛
  • الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار؛
  • الإعفاء من ضريبة نقل الملكية، للدفع، وضريبة تسجيل الأراضي، لجميع عمليات الاستحواذ العقاري التي تتم كجزء من الاستثمار المعني؛
  • الإعفاء من رسوم التسجيل المستحقة على المستندات التأسيسية للشركة وزيادة رأس المال؛
  • الإعفاء من رسوم التسجيل وضريبة تسجيل الأراضي ومن تعويضات الدولة المتعلقة بامتيازات العقارات المبنية وغير المستغلة المخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية؛
  • الإعفاء من ضريبة الأملاك على العقارات التي تدخل في نطاق الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ التملك.

1.2 خلال مرحلة التشغيل

لمدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، من تاريخ الدخول حيز التنفيذ، لما يلي: الإعفاء من ضريبة دخل الشركات (IBS)؛

1.3 الاستثمار الأجنبي في الجزائر

يخضع النظام المطبق على الاستثمارات المنفذة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات أساسا لأحكام القانون عدد 18.22 المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 24 يوليو 2022 والنصوص التطبيقية له.

وتهدف أحكام هذا القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار بهدف تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية ذات القيمة المضافة العالية وضمان التنمية الترابية المستدامة والمتوازنة وتعزيز الموارد الطبيعية والمواد الخام المحلية.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز مهارات الموارد البشرية وتعزيز وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقدرته التصديرية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القانون ينص على الحفاظ على الحقوق والمزايا التي اكتسبها المستثمر بشكل قانوني، وتظل خاضعة للقوانين التي تم تسجيلها و/أو الإعلان عنها بموجبها، حتى انتهاء المدة المذكورة.

1.4 تأسيس شركة بالشراكة مع أجانب

أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2009 ثم تم تناولها بقانون المالية لعام 2016، وقد تم تعديل ما يسمى بقاعدة 49-51٪ ومنذ صدور قانون المالية لعام 2020 وأصبحت الآن مقتصرة فقط على ما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية كما وكذلك بالنسبة لعمليات استيراد المواد الأولية والسلع والمنتجات المعدة لإعادة بيعها كما هي.

وبذلك فإن القطاعات الاستراتيجية الخاضعة لقاعدة 49-51% هي بحسب قانون المالية التكميلي لعام 2020، ما يلي:

  • استغلال المجال المنجمي الوطني، وكذا أي مورد جوفي أو سطحي يتعلق بنشاط استخراجي في السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المنتجات غير المعدنية؛
  • المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر ينظمه قانون المحروقات، وكذلك تشغيل شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بالكابلات والمحروقات الغازية أو السائلة عبر الأنابيب العلوية أو الأرضية؛
  • الصناعات التي بدأت أو ارتبطت بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني؛
  • قضبان السكك الحديدية؛ الموانئ والمطارات.
  • الصناعات الدوائية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع منتجات أساسية مبتكرة، ذات قيمة مضافة عالية، وتتطلب تكنولوجيا معقدة ومحمية، ومخصصة للسوق المحلية وللتصدير.

وفي هذا السياق، تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 17 أبريل 2021 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة ذات الصبغة الإستراتيجية في الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخ في 22 أبريل 2021 والأنشطة ذات الصبغة الإستراتيجية المتعلقة بالقطاعات الطاقة والتعدين وصناعة الأدوية والنقل، مع مراعاة مشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51٪، وهي كما يلي:

أي تحويل للأسهم من قبل أطراف أجنبية إلى أطراف أجنبية أخرى، لرأس مال كيان يخضع للقانون الجزائري ويقوم بأحد الأنشطة الاستراتيجية، يخضع لترخيص من الحكومة.

أي تحويل للأصول من طرف أجنبي غير مقيم إلى طرف وطني مقيم يتم تشبيهه باستيراد السلع أو الخدمات، وبالتالي يتوافق مع الأحكام التي تحكم مراقبة الصرف فيما يتعلق بتحويل العائدات من عمليات النقل.

 

1.5 أنواع المساهمات المقبولة في الجزائر

تنص الأنظمة الجزائرية النافذة على ثلاثة أنواع من المساهمات محددة كما يلي:

  • المساهمات النقدية:وتودع الأموال الناتجة عن الاكتتاب النقدي إما لدى كاتب العدل أو لدى إحدى المؤسسات المالية.

بالنسبة للمساهمين أو الشركاء غير المقيمين، يتم إيداع الأموال في حساب إيداع مفتوح بالعملة الأجنبية في أحد البنوك الجزائرية باسم الشركة الجاري تأسيسها.

  • المساهمات العينية:يتم تعيين مفوضي مساهمات أو أكثر بقرار من المحكمة بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم. ويقومون، تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة المساهمات العينية. تقريرهم مرفق بالنظام الأساسي.
  • المساهمة في الصناعة: هذا النوع من المساهمة ينطبق فقط على الشركات ذات العضو الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويتم تحديد قيمتها وتحديد الحصص التي تدرها في الأرباح في النظام الأساسي للشركة، ولا تدخل هذه المساهمة في تكوين رأسمال الشركة.


1.6 أهلية تحويل الأرباح:

يحق فقط للشركات بموجب القانون الجزائري التي يشمل نشاطها إنتاج السلع أو الخدمات تحويل أرباح الأسهم إلى نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال الشركاء الأجانب وتحويل أتعاب المديرين. بالنسبة للأنشطة المختلطة، اتفاق الدفع المسبق مطلوب من بنك الجزائر.

يجب التصريح مسبقا عن تحويلات الأموال لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين بالجزائر لدى مصالح الضرائب. أما بالنسبة للأرباح الموزعة فهي تخضع وقت دفعها لضريبة الاستقطاع من المنبع التي تديرها الشركة التي تدفع المبالغ المذكورة، ونسبة الاستقطاع هي 15% معفاة من الضرائب. يرجى ملاحظة أن الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة عن طريق فرعها المنشأ في الجزائر أو أي منشأة مهنية أخرى بالمعنى الضريبي.

1.7 الإجراءات المتعلقة بنقل الأرباح:

المستندات المطلوب تقديمها لمعالجة ملفات تحويل الأرباح هي:

  • طلب النقل ;
  • نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من النظام الأساسي للشركة وتحديثاته.
  • أمر النقل؛
  • شهادة من أحد البنوك تثبت مساهمة المساهمين الأجانب أو الشركاء الأجانب مدعمة بوثائق تبرر الإرجاع والتحويل إلى بنك الجزائر؛
  • نسخة من محضر الاجتماع العام العادي للمساهمين أو الشركاء الذين قرروا توزيع النتائج، موضحًا مقدار الأرباح ومقدار الأرباح الموزعة بالإضافة إلى شروط الدفع في شكل إجراء أصلي موثق؛
  • أخذ ورقة حضور أعضاء مجلس الإدارة و/أو المساهمين الذين شاركوا في عقد AGO، يجب أن يكون المحضر المذكور موضوعًا لإيداع قانوني وأن يفي بالتزامات النشر القانوني (BOAL)؛
  • نسخة من الإقرار المصدق من مدقق الحسابات بتوزيع الدخل المخصص للمستفيدين ناقصا الضرائب والرسوم؛
  • نسخة من الميزانية العمومية و TCR للسنة المالية التي طلب التحويل عنها بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات الذي يشهد على صدق وانتظام الحسابات؛
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تقرير مدقق الحسابات خاليا من التحفظات، وإلا يجب الحصول على شهادة من CAC تثبت أن التحفظات المقدمة لا تمنع تحويل أرباح الأسهم؛
  • نشرة الإعلانات القانونية (BOAL) (النشر النهائي بما في ذلك رقم وتاريخ النشر)؛
  • شهادة تحويل الأموال، والتخليص الضريبي، ومستخرج السجل الضريبي؛
  • 3 نسخ أصلية من الجداول الإحصائية B&C كما هو محدد في التعليمات رقم 09-05 لبنك الجزائر؛
  • قرار المحكمة بتمديد آجال توزيع الأرباح الموزعة عن سنوات مالية سابقة وعدم ترحيلها خلال 09 أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، وفقا لما نصت عليه المادة 724 من قانون التجارة.
  • يجب أن يتم تنفيذ النقل بشكل مطلق خلال المواعيد النهائية التنظيمية ليوم 3 سبتمبر من كل سنة مالية.

ثانيا- الأرض

2.1 تكوين الأرض الاقتصادية:

  • الأراضي المطورة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • الأراضي المطورة الواقعة ضمن محيط المدن الجديدة،
  • الأراضي المطورة الواقعة ضمن مناطق التوسع والمواقع السياحية
  • الأراضي المطورة التابعة للحدائق التكنولوجية،
  • الأصول العقارية المتبقية للشركات العامة المنحلة
  • فائض الأصول العقارية للمؤسسات الاقتصادية العامة

2.2 امتياز الأراضي الاقتصادية:

طلبات منح الأراضي الاقتصادية المسجلة على المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة.

تمنح الأراضي الاقتصادية المعدة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق امتياز مباشر قابل للتحويل إلى منقول لمدة ثلاثة وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بقرار من الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار.

مدة العرضتحدد قائمة العقارات المعدة لاستقبال المشاريع الاستثمارية بثلاثين (30) يوما.

تتم معالجة الطلبات المسجلة لمنح الأراضي الاقتصادية والرد عليها من قبل الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ انتهاء العرض.

عندما تكون أرض الدولة موضوع طلب الامتياز تقع ضمن محيط منطقة توسعة وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة أنشطة أو حديقة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإن موقع المشروع يجب أن يتم الاستثمار بما يتوافق مع المواصفات ومتطلبات تصريح التطوير المنشور وخطط التطوير المعتمدة.

2.3 أهلية مقدم طلب الأرض الاقتصادية

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، على معنى القانون عدد 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، حامل مشروع استثماري، أن يطلب الاستفادة من امتياز متبادل اتفاقية قابلة للتحويل إلى نقل ملكية عقارية تقع ضمن الملك الخاص للدولة.

  • إنشاء الأعمال التجارية – المزايا الضريبية

للاستفادة من المزايا المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، يجب أن تكون الاستثمارات، قبل تحقيقها، مسجلة لدى الشباك الوحيد المختص أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر “invest.go.dz”.

يتم تسجيل الاستثمار بالإصدار الفوري لشهادة مصحوبة بقائمة السلع والخدمات المؤهلة للحصول على المزايا التي تخول للمستثمر المطالبة لدى الإدارات والمنظمات المعنية (المرسوم التنفيذي عدد 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر، 2022).

التسجيل في النافذة الواحدة التابعة للوكالة:

  • التسجيل بالنافذة الواحدة اللامركزية على المستوى المحلي للاستثمارات التي يقل مبلغها عن ملياري دينار (2,000,000,000 دج).
  • التسجيل لدى النافذة الواحدة للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية:
  • هيكلة الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها عشرة (10) مليار دينار ومستوى التشغيل المباشر يساوي أو يزيد على خمسمائة (500) منصب شغل،
  • – الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو تزيد على ملياري دينار (2,000,000,000 دج)؛
  • الاستثمارات التي يملك رأسمالها كليًا أو جزئيًا أشخاص طبيعيون أو اعتباريون أجانب.
  • الرسوم الصغيرة والمتوسطة والاجتماعية

4.1 SNMG: الحد الأدنى الوطني للراتب المضمون

الحد الأدنى الوطني للأجور المضمون (SNMG) هو20.000 دج (145.6 يورو اعتبارًا من 3 نوفمبر 2022، 1 دينار جزائري يساوي 0.00728 يورو) شهريًا مقابل 40 ساعة عمل أسبوعية، أي بمعدل الساعة 115.38 دجمنذ المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 7 أبريل 2021، اعتبارا من 1 يونيو 2020.

4.2 الرسوم الاجتماعية

1- بالنسبة للمساهمات:
بالنسبة للعاملين بأجر، تبلغ نسبة المساهمة الواحدة 34.5% من الراتب الخاضع للمساهمة على النحو المحدد في القانون. ويتوزع هذا المعدل على النحو التالي:

 

الفروع أرباب العمل عمال حصة من الأعمال الاجتماعية مجموع
التأمينات الاجتماعية 12.50% 1.50% 14%
حوادث العمل والأمراض المهنية 1.25% 1.25%
تقاعد 10% 6.75% 0.50% 17.25%
تقاعد مبكر 0.25% 0.25% 0.50%
التأمين ضد البطالة 1% 0.50% 1.50%
مجموع 25% 9% 0.50% 34.50%

بالنسبة لغير الموظفين، يبلغ معدل المساهمة الإجمالية، التي يدفعها الشخص الخاضع للضريبة، 15% محسوبة على أساس الدخل السنوي الخاضع للضريبة، أو في حالة عدم ذلك، رقم الأعمال، أو في بعض الحالات على أساس SNMG السنوي. ويتم توزيع هذه النسبة بالتساوي (7.5%) بين فرعي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وبالنسبة لفئات معينة غير عاملة، تتراوح نسبة الاشتراك المستحقة على ميزانية الدولة بين 0.5% و7% من الاشتراكات الوطنية.

https://www.mtess.gov.dz/fr/politique-nationale-et-legislation-de-la-securite-sociale/

 

4.3 IRG: ضريبة الدخل العالمية

كيفية حساب IRG للموظف؟

الراتب الخاضع للضريبة (S) يتراوح بين 15000 دج و 22500 دجIRG= (S-15,000)x20/100-1000.

الراتب الخاضع للضريبة (S) يتراوح بين 30.000 دج و 120.000 دجIRG= 2,500 + (س-30,000)x30/100.

الراتب الخاضع للضريبة (S) أعلى: 120.000 دجIRG=29,500 + (S-120,000)x35/100.

يتم حجب هذه الضريبة من المصدر.

https://www.mfdgi.gov.dz/fr/particuliers/irg-traitements-et-salaires

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *